إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
شفاء العليل شرح منار السبيل
204029 مشاهدة
خروج دم الحيض أو النفاس

قوله: [ الخامس: خروج دم الحيض]
[ السادس: خروج دم النفاس] قال في المغني: لا خلاف في وجوب الغسل بهما .


الشرح: الموجب الخامس والسادس من موجبات الغسل خروج دم الحيض وخروج دم النفاس وهذا الموجب مما يتعلق بالنساء، والحيض هو العادة الشهرية التي تأتي المرأة- وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الحيض إن شاء الله-.
وأما النفاس فهو الدم الذي يخرج مع الولادة أو بعدها أو قبلها بيومين أو ثلاثة ومعه طلق.
فإذا حاضت المرأة فقد وجب عليها الغسل، ولكن لا تغتسل حتى ينقطع عنها دم الحيض، فإن اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح غسلها.
وهكذا النفساء يجب عليها الغسل، ولا تغتسل حتى ينقطع دم النفاس منها.
ودليل وجوب الغسل من الحيض قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وقوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أي بالاغتسال.
ومن الأدلة على ذلك حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فأمرها النبي -صلى الله عليه وسلم- أن تجلس عادتها ثم تغتسل وتصلي والأمر للوجوب.
والدليل على وجوب الغسل من النفاس أنه نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي -صلى الله عليه وسلم- النفاس على الحيض بقوله لعائشة -رضي الله عنها- لما حاضت: لعلك نفست ولكن لا يجب الغسل على النفساء إذا كانت ولادتها عارية عن الدم، فلو أن امرأة ولدت ولم يخرج منها دم فلا غسل عليها؛ لأن النفاس هو الدم، ولكن هذا نادر جدا.